الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ ، بعد فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا
أليما .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) ، والذي قبله
باسناده عن سهل بن زياد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
[ 35303 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب أليم ) ( 1 ) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو .
[ 35304 ] 5 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فاتباع
بالمعروف ) ( 1 ) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي ( 2 ) أن لا يشدد في الطلب
وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفو له أداء إليه
باحسان ، أي الدفع عند الامكان من غير مطل .
59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
[ 35305 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : ذلك .
( 3 ) التهذيب 10 : 178 / ذيل 699 .
( 4 ) الفقيه 4 : 82 / ذيل 262 .
4 - مجمع البيان 1 : 266 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
5 - مجمع البيان 1 : 265 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
( 2 ) في المصدر : هي .
الباب 59
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 180 / 703 .