محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 35308 ] 2 - وعنه ، عن أبي ولاد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، له أن يقتل ،
أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على
الامام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين .
[ 35309 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن
المتوكل عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ
فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
61 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد
الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
[ 35310 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
أصحابه عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ،
فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه
هامش
( 6 ) التهذيب 10 : 178 / 697 .
2 - التهذيب 10 : 178 / 696 .
3 - علل الشرائع : 583 / 25 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 4 ، وفي الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 36 / 1 .