باحسان ولا يمطله إذا قدر .
[ 35298 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
المعروف وأداء إليه باحسان ) ( 1 ) ما ذلك الشئ ؟ قال : هو الرجل يقبل
الدية فأمر الله عز وجل ( 2 ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر
الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر . . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) ، والذي قبله
باسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
[ 35299 ] 4 - وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو
كفارة له ) ( 1 ) قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي
العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا
عليه . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 359 / 4 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .
( 2 ) في المصدر زيادة : الرجل .
( 3 ) التهذيب 10 : 178 / 699 .
( 4 ) الفقيه 4 : 82 / 262 وفيه : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
4 - الفقيه 4 : 80 / 251 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
( 2 ) تقدم في الحديثين 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب .