60 - باب ان المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي فإن لم
يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو
[ 35307 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ( 1 ) ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما ( 2 ) فلم
يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال :
على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته ( 3 ) الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو
وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم
يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها
في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته
لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنما هو حق جميع
المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ( 4 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم
العفو من الامام ( 5 ) .
هامش
الباب 60
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 359 / 1 .
( 1 ) في العلل : عن محمد الحلبي .
( 2 ) في الفقيه زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
( 3 ) في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 4 : 79 / 248 .
( 5 ) علل الشرائع : 581 / 15 .