57 - باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على
الدية ، أو غيرها
[ 35296 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 ) ؟
فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا .
وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف وأداء إليه باحسان ) ( 2 ) قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه
إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا
قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان . . الحديث .
[ 35297 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( 1 )
قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ( فمن عفى له من أخيه شئ
فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) ( 2 ) ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية
فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه
هامش
الباب 57
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 358 / 1 ، والتهذيب 10 : 179 / 701 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
( 2 ) البقرة 2 : 178 .
2 - الكافي 7 : 358 / 2 ، والتهذيب 10 : 179 / 700 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .
( 2 ) البقرة 2 : 178 .