[ 35275 ] 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا ، إلا أن
يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الفضل
مثله ، إلا أنه قال : إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ( 2 ) .
وروى الذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا مثله .
[ 35276 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن
الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من
أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل .
وباسناده عن يونس ، عن محمد بن الفضل ( 1 ) ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب عموما ( 3 ) .
هامش
6 - الكافي 7 : 310 / 12 .
( 1 ) التهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 .
( 2 ) الفقيه 4 : 92 / 301 .
7 - التهذيب 10 : 190 / 745 ، والاستبصار 4 : 272 / 1027 .
( 1 ) في التهذيبين : محمد بن الفضل .
( 2 ) التهذيب 10 : 190 / 746 ، والاستبصار 4 : 272 / 1028 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 : من أبواب حد المحارب .