تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم . ( 34216 ) 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الرحمن وحماد ) ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفى سنة . ( 34217 ) 10 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من بلد إلى بلد . قال : وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) من الكوفة إلى البصرة . ( 34218 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن صالح بن سعد ( 1 ) ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 2 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفى سنة من مصره . وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن
هامش
9 - التهذيب 10 : 4 / 14 ، والاستبصار 4 : 201 / 754 . ( 1 ) في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ) . 10 - الفقيه 4 : 17 / 30 و 31 . ( 1 ) في المصدر زيادة : رجلين . 11 - التهذيب 10 : 4 / 10 ، والاستبصار 4 : 200 / 750 . ( 1 ) في المصدر ، : إبراهيم بن الصالح بن سعيد . ( 2 ) النصف : الرجل بين الحدث والمسن . ( الصحاح - نصف - 4 : 1432 ) .