محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحصن والمحصنة
جلد مائة ، ثم الرجم .
( 34216 ) 9 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الرحمن
وحماد ) ( 1 ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الشيخ
والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفى سنة .
( 34217 ) 10 - ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : والنفي من
بلد إلى بلد .
قال : وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) من الكوفة إلى
البصرة .
( 34218 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
صالح بن سعد ( 1 ) ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة
لهما ، وإذا زنى النصف ( 2 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ،
وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفى سنة من مصره .
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن
هامش
9 - التهذيب 10 : 4 / 14 ، والاستبصار 4 : 201 / 754 .
( 1 ) في نسخة : عبد الرحمن بن حماد ( هامش الخطوط ) .
10 - الفقيه 4 : 17 / 30 و 31 .
( 1 ) في المصدر زيادة : رجلين .
11 - التهذيب 10 : 4 / 10 ، والاستبصار 4 : 200 / 750 .
( 1 ) في المصدر ، : إبراهيم بن الصالح بن سعيد .
( 2 ) النصف : الرجل بين الحدث والمسن . ( الصحاح - نصف - 4 : 1432 ) .