ورجم في ذنب واحد - .
أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار
الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي ( عليه السلام )
من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ( 1 ) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة
الآتي ( 2 ) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل
على التقية .
( 34213 ) 6 - وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة
ونفى سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله إلا
أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه ( 1 ) .
( 34214 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . عن
الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ،
والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله :
المحصن يجلد مائة ، ويرجم ( 1 ) .
( 34215 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلا ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 7 - 15 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب .
6 - الكافي 7 : 177 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 3 / 8 .
7 - الكافي 7 : 177 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 4 / 12 ، والاستبصار 4 : 200 / 752 .
8 - التهذيب 10 : 4 / 13 ، والاستبصار 4 : 201 / 753 .