تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ورجم في ذنب واحد - . أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي ( عليه السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ( 1 ) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي ( 2 ) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية . ( 34213 ) 6 - وعنه ، عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه ( 1 ) . ( 34214 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم ( 1 ) . ( 34215 ) 8 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلا ، عن
هامش
( 1 ) يأتي في الأحاديث 7 - 15 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 13 من هذا الباب . 6 - الكافي 7 : 177 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 3 / 8 . 7 - الكافي 7 : 177 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 4 / 12 ، والاستبصار 4 : 200 / 752 . 8 - التهذيب 10 : 4 / 13 ، والاستبصار 4 : 201 / 753 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 63 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث