تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

( 34208 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية قال : لأنه مذهب جميع العامة . ( 34209 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفى
هامش
أبواب حد الزنا الباب 1 فيه 19 حديث 1 - الكافي 7 : 176 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 5 / 18 . 2 - الكافي 7 : 177 / 7 .