أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
( 34208 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل
المحصن رجم ولم يجلد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على
التقية قال : لأنه مذهب جميع العامة .
( 34209 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ،
وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفى
هامش
أبواب حد الزنا
الباب 1
فيه 19 حديث
1 - الكافي 7 : 176 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 5 / 18 .
2 - الكافي 7 : 177 / 7 .