سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ ( 2 ) .
أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما
مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 34210 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحر والحرة
إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما
الرجم .
( 34211 ) 4 - وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى
الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
( 34212 ) 5 - وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد ،
وذكروا أن عليا ( عليه السلام ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله
( عليه السلام ) وقال : ما نعرف هذا - أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 3 / 9 ، والاستبصار 4 : 202 / 759 .
( 2 ) التهذيب 10 : 36 / 123 .
( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 و 4 ، وفي الأحاديث 6 - 16 وفي حديث 18 من هذا الباب .
3 - الكافي 7 : 177 / 2 ، التهذيب 10 : 3 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب
النكاح المحرم .
4 - الكافي 7 : 177 / 3 ، التهذيب 10 : 3 / 7 .
5 - الكافي 7 : 177 / 5 ، التهذيب 10 : 6 / 19 ، والاستبصار 4 : 202 / 760 .