تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ ( 2 ) . أقول : خص الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) . ( 34210 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم . ( 34211 ) 4 - وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة . ( 34212 ) 5 - وعنه ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد ، وذكروا أن عليا ( عليه السلام ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقال : ما نعرف هذا - أي لم يحد رجلا حدين : جلد ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 3 / 9 ، والاستبصار 4 : 202 / 759 . ( 2 ) التهذيب 10 : 36 / 123 . ( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 و 4 ، وفي الأحاديث 6 - 16 وفي حديث 18 من هذا الباب . 3 - الكافي 7 : 177 / 2 ، التهذيب 10 : 3 / 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب النكاح المحرم . 4 - الكافي 7 : 177 / 3 ، التهذيب 10 : 3 / 7 . 5 - الكافي 7 : 177 / 5 ، التهذيب 10 : 6 / 19 ، والاستبصار 4 : 202 / 760 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 62 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث