يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين
الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق ( 1 ) أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه ،
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام
إقامته وإذا كان للناس فهو للناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود
( 34205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) - رفعه - قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يولي الشهود الحدود .
( 34206 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا :
إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ، وجعل يقول :
والله ، لو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قطع يدي أبدا ، قال :
ولم ؟ قال : يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببراءتي ، فلما رأى مناشدته إياه دعا
الشاهدين ، فقال : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : فالواجب عليه .
( 2 ) التهذيب 10 : 44 / 157 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 61 من أبواب حد الزنا .
الباب 33
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 263 / 16 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .
2 - الكافي 7 : 264 / 23 .