قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
نحوه ( 1 ) . وروى الشيخ مرسلا وبإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في
الحرم أقيم عليه الحد فيه
( 34207 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجنى في غير الحرم ،
ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا
يكلم ، ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن
جنى في الحرم جناية ، أقيم عليه الحد في الحرم ، فإنه لم ير للحرم حرمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 18 / 42 .
( 2 ) التهذيب 10 : 125 / 500 .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 216 / 853 .
( 1 ) الفقيه 4 : 85 / 273 .
( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .