تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . وروى الشيخ مرسلا وبإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه ، وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه ( 34207 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجنى في غير الحرم ، ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحد ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية ، أقيم عليه الحد في الحرم ، فإنه لم ير للحرم حرمة . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 18 / 42 . ( 2 ) التهذيب 10 : 125 / 500 . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب حد الزنا . الباب 34 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 216 / 853 . ( 1 ) الفقيه 4 : 85 / 273 . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 59 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث