مع الرجوع ( 2 ) من المشفوع له ، ولا يشفع ( 3 ) في حق امرئ مسلم ولا غيره
إلا بإذنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : إذا رأيت
الدم ( 5 ) ، وقال : مع الرضا من المشفوع له ( 6 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 7 ) .
21 - باب انه لا كفالة في حد
( 34172 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
في التهذيب : الرضى ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : تشفع .
( 4 ) الفقيه 3 : 19 / 45 .
( 5 ) في التهذيب : الندم .
( 6 ) التهذيب 10 : 124 / 498 .
( 7 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من
أبواب القصاص في النفس .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 35 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 255 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 125 / 499 .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم في الباب 16 من كتاب الضمان .