( 34161 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يأخذ اللص يرفعه ؟ أو يتركه ؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في
المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق
حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اقطعوا يده ، فقال
( الرجل : تقطع ) ( 1 ) يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال :
فأنا أهبه له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فهلا كان هذا قبل أن
ترفعه إلى ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم .
قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام ؟ فقال : حسن .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
وذكر ، نحوه ( 2 ) .
( 34162 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الامام قطعه ،
فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه
إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز
وجل : " والحافظين لحدود الله " ( 1 ) فإذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد
أن يتركه .
هامش
الكافي 7 : 251 / 2 ، والتهذيب 10 : 123 / 494 ، والاستبصار 4 : 251 / 952 .
( 1 ) في المصدر : صفوان : انقطع .
( 2 ) الكافي 7 : 252 / 3 ، والتهذيب 10 : 124 / 495 والاستبصار 4 : 251 / 953 .
3 - الكافي 7 : 251 / 1 .
( 1 ) التوبة 9 : 112 .