قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده
في سرقته ، وقتله بقتله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 34153 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه
حدود فيها القتل ، فإنه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل .
16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
( 34154 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ( ترد سرقته إلى صاحبها
ولا قطع عليه . ) ( 34155 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد - رفعه - عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال
لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض
هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله
لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد .
( 34156 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 121 / 487 .
8 - التهذيب 10 : 70 / 261 .
الباب 16
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 220 / 8 .
( 1 ) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب ف الباب
31 من حد السرقة .
2 - الكافي 7 : 188 / 3 .
3 - الكافي 7 : 250 / 1 .