السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في
حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال : ليس له حد بعد
العفو . . الحديث .
( 34165 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين ( عليهم
السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال
له : أتقرء شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك
لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : وما
يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على
نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا ، وإن شاء قطع .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) نحوه ( 2 ) .
( 34166 ) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي
الحسن الثالث ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأما الرجل الذي اعترف
باللواط فإنه لم يقم ( 1 ) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان
للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت
قول الله : " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 10 : 129 / 516 ، والاستبصار 4 : 252 / 955 .
( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 148 .
( 2 ) التهذيب 10 : 127 / 506 .
4 - تحف العقول : 360 .
( 1 ) في المصدر : تقم .
( 2 ) ص 38 : 39 .