ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي
ابن إبراهيم .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
( 34163 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يعفى
عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس
بأن يعفو عنه دون الإمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
( 34164 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 123 / 493 ، والاستبصار 4 : 251 / 951 .
( 3 ) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 252 / 4
( 1 ) التهذيب 10 : 46 / 165 و 82 / 321 ، والاستبصار 4 : 232 / 875 .
( 2 ) التهذيب 10 : 124 / 496 .
( 3 ) الفقيه 4 : 52 / 185 .
2 - الكافي 7 : 252 / 6 ، الاستبصار 4 : 232 / 873 .