حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم
ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل
لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فإن كان امرا غريبا لم تقم ؟
قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه
الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه
الحدود ( 1 ) .
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره ( 2 ) .
( 34157 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن
يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه
الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
( 34158 ) 5 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل ، فقال : إني زنيت - إلى أن قال : -
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له .
هامش
التهذيب 10 : 46 / 166 .
( 2 ) التهذيب 10 : 122 / 490 .
4 - الكافي 7 : 251 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 46 / 167 .
( 2 ) الفقيه 10 : 26 / 61 .
5 - التهذيب 10 : 8 / 22 .