19 - باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
يقذف أو يقذف
( 34167 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا
قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ( 3 ) ،
والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب ( 4 ) .
20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم
قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
( 34168 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - ا لكافي 7 : 253 / 2 .
( 1 ) الكافي 7 : 253 / 1 .
( 2 ) التهذيب 10 : 83 / 325 .
( 3 ) التهذيب 10 : 19 / 59 .
( 4 ) الفقيه 4 : 38 / 125 .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 254 / 2 .