تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء

، وقتله إذا لم يندفع إلا به ( 35012 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
أبواب الدفاع الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 296 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان . ( 1 ) التهذيب 10 : 211 / 833 . ( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 2 - 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 381 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث