أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
، وقتله إذا
لم يندفع إلا به
( 35012 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
هامش
أبواب الدفاع
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 296 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .
( 1 ) التهذيب 10 : 211 / 833 .
( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب حد المحارب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 - 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من
أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبوب موجبات الضمان .