أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 - باب ان حد الساحر القتل
( 34979 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا
يقتل ، فقيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟
قال : لأن الكفر ( 1 ) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن النوفلي مثله ( 3 ) .
( 34980 ) 2 - قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
هامش
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 260 / 1 ، والتهذيب 10 : 147 / 583 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25
من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) في علل الشرائع : الشرك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 371 / 1752 .
( 3 ) علل الشرائع : 546 / 1 .
2 - علل الشرائع : 546 / ذيل 1 .