- إلى أن قال : - والإسلام قبل الإيمان ، وهو يشارك الإيمان ، فإذا أتى العبد
بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عنها
كان خارجا من الإيمان ساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فان
تاب واستغفر عاد إلى ( 1 ) الإيمان ، ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود
والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك ،
فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان ، وداخلا في الكفر . . الحديث .
( 34954 ) 51 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كفر بالله من تبرأ من
نسب وإن دق .
( 34955 ) 52 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من شك في الله أو في رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فهو كافر .
( 34956 ) 53 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من شك في
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : كافر ، قلت : فمن شك في كفر
الشاك فهو كافر ؟ فأمسك عنى ، فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في
وجهه الغضب .
( 34957 ) 54 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
حكيم ، وحماد عن أبي مسروق ، قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن أهل البصرة ، فقال لي : ما هم ؟ قلت : مرجئة وقدرية وحرورية ،
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : دار .
51 - الكافي 1 : 261 / 1 .
52 - الكافي 2 : 258 / 10 .
53 - الكافي 2 : 258 / 11 .
54 - الكافي 2 : 285 / 13 و 301 / 2 .