تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل ( 1 ) على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله ( 3 ) . ( 34865 ) 3 - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه ( 1 ) ( يوم ارتد ) ( 2 ) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 4 ) . ( 34866 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
هامش
( 1 ) في المصدر : أنزل الله . ( 2 ) التهذيب 10 : 136 / 540 ، والاستبصار 4 : 252 / 956 . ( 3 ) الكافي 6 : 174 / 2 . 3 - الكافي 7 : 257 / 11 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : فلا تقربه . ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 89 / 333 . ( 4 ) التهذيب 10 : 136 / 541 ، والاستبصار 4 : 253 / 957 . 4 - الكافي 7 : 256 / 2 ، والتهذيب 10 : 137 / 542 ، والاستبصار 4 : 253 / 958 .