المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل ( 1 ) على محمد ( صلى
الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ،
ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله ( 3 ) .
( 34865 ) 3 - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كل مسلم بين
مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا ( صلى الله عليه وآله ) نبوته وكذبه
فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه ( 1 ) ( يوم ارتد ) ( 2 ) ،
ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام
أن يقتله ولا يستتيبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن محبوب ( 4 ) .
( 34866 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
هامش
( 1 ) في المصدر : أنزل الله .
( 2 ) التهذيب 10 : 136 / 540 ، والاستبصار 4 : 252 / 956 .
( 3 ) الكافي 6 : 174 / 2 .
3 - الكافي 7 : 257 / 11 .
( 1 ) في الفقيه زيادة : فلا تقربه . ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 3 : 89 / 333 .
( 4 ) التهذيب 10 : 136 / 541 ، والاستبصار 4 : 253 / 957 .
4 - الكافي 7 : 256 / 2 ، والتهذيب 10 : 137 / 542 ، والاستبصار 4 : 253 / 958 .