أبواب حد المرتد
1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه
( 34863 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ،
قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما
من الله ، وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله
ودينه من دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك
الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد
نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
( 34864 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
هامش
أبواب حد المرتد
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 76 / 236 .
2 - الكافي 7 : 256 / 1 .