تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه ( 34863 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال . ( 34864 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
هامش
أبواب حد المرتد الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 76 / 236 . 2 - الكافي 7 : 256 / 1 .