تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك ( 2 ) منه فهو علي . ( 34862 ) 3 - وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : مسك . 3 - أمالي الطوسي 2 : 282 . ( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) يأتي في الأبواب 1 - 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 22 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .