عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا دخل عليك اللص يريد
أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص
محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك ( 2 ) منه فهو علي .
( 34862 ) 3 - وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم
القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس
بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي
غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من
دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في
عنقي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : مسك .
3 - أمالي الطوسي 2 : 282 .
( 1 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
( 2 ) يأتي في الأبواب 1 - 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 22 من أبواب القصاص في
النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .