تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 2 ) والميراث ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 2 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ ( 34870 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا . ( 34871 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن ( 1 ) محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) ( 2 ) ، قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 92 / 342 . ( 2 ) تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الإرث . ( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 256 / 4 ، والتهذيب 10 : 140 / 553 . 2 - الكافي 7 : 257 / 7 . ( 1 ) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا إلى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرد ، فراجع إلى المكتوب الخطي . ( 2 ) في الفقيه : أو جميا مسلمين ( هامش المخطوط ) .