ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق ( 2 ) والميراث ( 3 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
( 34870 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد
أبويه نصرانيا .
( 34871 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن ( 1 ) محمد بن سماعة ،
عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه
نصراني ( أو مسلمين ) ( 2 ) ، قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 92 / 342 .
( 2 ) تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق .
( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 256 / 4 ، والتهذيب 10 : 140 / 553 .
2 - الكافي 7 : 257 / 7 .
( 1 ) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا إلى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب
المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرد ، فراجع إلى
المكتوب الخطي .
( 2 ) في الفقيه : أو جميا مسلمين ( هامش المخطوط ) .