ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد
الله ، فوطؤوه حتى مات .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ( 1 ) .
( 34867 ) 5 - وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل
ولا يستتاب .
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34869 ) 6 - محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ، قال :
قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد على
الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا
يستتاب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يقتل .
( 34869 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن
نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ،
فقال : ماله لولده المسلمين .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 91 / 340 .
5 - الكافي 7 : 257 / 10 .
( 1 ) التهذيب 10 : 138 / 548 والاستبصار 4 : 254 / 963 . وفيهما عن محمد بن
يحيى .
6 - التهذيب 10 : 139 / 549 ، والاستبصار 4 : 254 / 964 .
7 - التهذيب 10 : 143 / 566 .