ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 4 ) ، والذي قبله
بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا
قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى
( 34872 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - في حديث - ، قال : قلت :
فنصراني أسلم ، ثم ارتد ؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلا فتل .
( 34873 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في
المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده
عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 91 / 341 .
( 4 ) التهذيب 10 : 140 / 554 .
( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . وفي كتاب العتق وكتاب
الجهاد الباب 43 .
( 6 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 257 / 10 ، والتهذيب 10 : 138 / 548 ، والاستبصار 4 : 254 / 963 .
2 - الكافي 7 : 256 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 137 / 543 ، والاستبصار 4 : 253 / 959 .