تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 4 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى ( 34872 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) - في حديث - ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد ؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلا فتل . ( 34873 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 91 / 341 . ( 4 ) التهذيب 10 : 140 / 554 . ( 5 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب 43 . ( 6 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 257 / 10 ، والتهذيب 10 : 138 / 548 ، والاستبصار 4 : 254 / 963 . 2 - الكافي 7 : 256 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 137 / 543 ، والاستبصار 4 : 253 / 959 .