( 34853 ) 7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟
قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام
قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك .
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد
نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على
التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب .
( 34854 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله : - أو
يصلبوا " ( 1 ) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى حكم الناصب في القذف ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن .
( 34855 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
7 - التهذيب 10 : 153 / 612 .
8 - تفسير العياشي 1 : 316 / 94 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
( 2 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب حد القذف .
( 4 ) يأتي في الباب 68 من أبواب القصاص في النفس .
( 5 ) يأتي حكم الناس في الباب 29 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 33 من أبواب
موجبات الضمان .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي ، 7 : 246 / 7 ، والتهذيب 10 : 135 / 534 ، والفقيه 4 : 48 / 167 .