إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فإنه سيتوب وهو صاغر ، قلت :
فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ،
عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه أسقط
قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ ( 2 ) .
( 34851 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن
طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " ( 1 ) الآية ، هذا نفي
المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ،
ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون
إخراجه من بلد إلى بلد ( 1 ) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا
يوافق القطع والصلب .
( 34852 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف
ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل
الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك
فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 133 / 527 .
( 2 ) التهذيب 10 : 131 / 523 .
5 - الكافي 7 : 247 / 10 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
( 2 ) في المصدر زيادة : آخر .
6 - التهذيب 10 : 36 / 127 .