تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فإنه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ ( 2 ) . ( 34851 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " ( 1 ) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد ( 1 ) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب . ( 34852 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 133 / 527 . ( 2 ) التهذيب 10 : 131 / 523 . 5 - الكافي 7 : 247 / 10 . ( 1 ) المائدة 5 : 33 . ( 2 ) في المصدر زيادة : آخر . 6 - التهذيب 10 : 36 / 127 .