النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) صلب رجلا بالحيرة ( 1 ) ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع
فصلى عليه ودفنه .
( 34856 ) 2 - وبهذا الإسناد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا
تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني وذكر الحديث
الأول .
( 34857 ) 3 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المصلوب ينزل عن
الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار ( 1 ) .
6 - باب قتل الدعاة إلى البدع
( 34858 ) 1 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، أن أبا الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) أهدر مقتل فارس بن حاتم
هامش
( 1 ) الحيرة : مدينة قرب الكوة . معجم البلدان 2 : 328 .
2 - الكافي 7 : 268 / 39 .
( 1 ) التهذيب 10 : 150 / 699 .
3 - الفقيه 4 : 48 / 166 .
( 1 ) تقدم في الباب 49 من أبوب الاحضار .
الباب 6
فيه حديثان
1 - رجال الكشي 2 : 523 / 1006 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب جهاد
العدو .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) .