تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل . ( 34845 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

3 - باب حكم المحارب بالنار

( 34846 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .

4 - باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب

( 34847 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
4 - قرب الإسناد : 112 . ( 1 ) تقدم ي الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 231 / 912 . ( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 419 . الباب 4 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 246 / 4 ، والتهذيب 10 : 134 / 531 .