عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من أشار بحديدة في مصر
قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل .
( 34845 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن
كان يلعب فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب حكم المحارب بالنار
( 34846 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أقبل بنار فأشعلها في
دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ،
ثم يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
4 - باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
( 34847 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
4 - قرب الإسناد : 112 .
( 1 ) تقدم ي الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 3 من الباب
6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 231 / 912 .
( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 419 .
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 246 / 4 ، والتهذيب 10 : 134 / 531 .