حنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله " ( 1 ) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق
عليه .
( 34848 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله
المدايني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حديث المحارب -
قال : قلت : كيف ينفى ؟ وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه
ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفى فلا تجالسوه ولا
تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج
من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان
توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها
قوتل أهلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 34849 ) 3 - ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك
فدخلها ؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك .
( 34850 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ،
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
2 - الكافي 7 : 246 / 8 .
( 1 ) التهذيب 10 : 132 / 526 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 317 / 98 .
3 - تفسير العياشي 1 : 317 / 98 .
4 - الكافي 7 : 247 / 9 ، وأورده قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .