تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر . أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الإمام ( 2 ) . ( 34841 ) 11 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " ( 1 ) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام . 2 - باب ان كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك ( 34842 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
هامش
( 2 ) راجع الاستبصار 4 : 257 / ذيل 970 و 971 . 11 - تفسير القمي 1 : 167 . ( 1 ) المائدة 5 : 34 . الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 157 / 281 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .