والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر .
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب
وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى
الإمام ( 2 ) .
( 34841 ) 11 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن
حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل
كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن
يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده
ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ،
ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " ( 1 ) يعني :
يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام .
2 - باب ان كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك
( 34842 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حمل السلاح بالليل فهو
محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
هامش
( 2 ) راجع الاستبصار 4 : 257 / ذيل 970 و 971 .
11 - تفسير القمي 1 : 167 .
( 1 ) المائدة 5 : 34 .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 157 / 281 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .