تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ( 2 ) ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال : فالتفت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم . ( 34839 ) 9 - وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 1 ) قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . ( 34840 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 1 ) الآية ، فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل
هامش
( 2 ) المائدة 5 : 33 . 9 - تفسير العياشي 1 : 315 / 93 . ( 1 ) المائدة 5 : 33 . 10 - الفقيه 4 : 47 / 165 . ( 1 ) المائدة 5 : 33 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 312 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث