ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 2 ) .
( 34832 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 1 ) ؟
قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ،
ولكن نحو الجناية .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
( 34833 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو
يصلبوا أو تقطع أيديهم " ( 1 ) إلى آخر الآية ، أي شئ عليه من هذه الحدود
التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ،
وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال ( 2 ) : من مصر
إلى مصر آخر وقال : إن عليا ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 132 / 524 ، والاستبصار 4 : 257 / 972 .
2 - الكافي 7 : 246 / 5 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
( 2 ) التهذيب 10 : 133 / 529 .
3 - الكافي 7 : 245 / 3 .
( 1 ) المائدة 5 : 33 .
( 2 ) في المصدر زيادة : ينفى .
( 3 ) المقنع : 152 .