تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها وأحكامها ( 34831 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) ( 1 ) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق . قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل .
هامش
أبواب حد المحارب الباب 1 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7 : 248 / 12 . ( 1 ) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .