أبواب حد المحارب
1 - باب أقسام حدودها وأحكامها
( 34831 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص
منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) ( 1 ) الأمصار
وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ،
وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ،
وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن
ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه
إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ،
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال :
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد
حارب وقتل وسرق .
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية
ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل .
هامش
أبواب حد المحارب
الباب 1
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 248 / 12 .
( 1 ) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .