تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( 34805 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : أتي علي ( عليه السلام ) بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 34806 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 34807 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق فطرف أصابعه ( 1 ) ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا . وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
هامش
6 - الكافي 7 : 232 / 5 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 121 / 485 . 7 - الكافي 7 : 233 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 119 / 76 . 8 - الكافي 7 : 233 / 7 ، التهذيب 10 : 119 / 477 . ( 1 ) طرف أصابعه : قطع أطرافها . يقال طرفت المرأة أصابعها أي خضبت أطرافها . ( انظر القاموس المحيط - طرف - 3 : 168 ) .