( 34805 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : أتي علي ( عليه السلام ) بجارية لم
تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل
ابن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 34806 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه
مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ،
فان عاد قطع أسفل من ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 34807 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق فطرف أصابعه ( 1 )
ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأنا .
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
هامش
6 - الكافي 7 : 232 / 5 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 121 / 485 .
7 - الكافي 7 : 233 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 119 / 76 .
8 - الكافي 7 : 233 / 7 ، التهذيب 10 : 119 / 477 .
( 1 ) طرف أصابعه : قطع أطرافها . يقال طرفت المرأة أصابعها أي خضبت أطرافها . ( انظر
القاموس المحيط - طرف - 3 : 168 ) .