18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
، وجملة ممن
لا يقطع
( 34749 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال :
هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته .
قيل له : فان سرق من ( 1 ) أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا
يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ ( 2 ) من منزل
أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 34750 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كل مدخل
يدخل فيه بغير إذن ( 1 ) فسرق منه السارق فلا قطع فيه ( 2 ) - يعني : الحمامات
والخانات والأرحية - .
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد ( 3 ) .
هامش
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 228 / 6 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منزل .
( 2 ) في المصدر : سرق .
( 3 ) التهذيب 10 : 110 / 429 .
2 - الكافي 7 : 231 / 5 . ( 1 ) في المصدر زيادة : صاحبه .
( 2 ) في المصدر : عليه .
( 3 ) الفقيه 4 : 44 / 146 .