ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني
محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
( 34746 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به
إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد
الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي
خيانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 43 / 144 .
( 3 ) علل الشرائع : 535 / 4 .
( 4 ) التهذيب 10 : 109 / 426 .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 227 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 109 / 427 .
( 2 ) الفقيه 4 : 45 / 152 .