تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .

16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

( 34746 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنما هي خيانة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 43 / 144 . ( 3 ) علل الشرائع : 535 / 4 . ( 4 ) التهذيب 10 : 109 / 426 . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 227 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 109 / 427 . ( 2 ) الفقيه 4 : 45 / 152 .