محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي
مثله ( 4 ) .
( 34751 ) 3 - وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو
كسر قفلا .
( 34752 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن أمية
بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر ( صلى
الله عليه وآله ) بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل
ردائي ؟ ! فقد وهبته له ، فقال ( عليه السلام ) : ألا كان هذا قبل أن ترفعه
إلى ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة
أن لا يعطل ويقام .
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه ( 1 ) .
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي
يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات ، وإنما قطعه النبي
( صلى الله عليه وآله ) لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو لم
يخفه يعزره ولم يقطعه .
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم
يتركه ظاهرا في المسجد .
( 34753 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
هامش
( 4 ) التهذيب 10 : 108 / 422 .
3 - التهذيب 10 : 109 / 423 ،
والاستبصار 4 : 243 / 918
4 - الفقيه 3 : 193 / 877 .
( 1 ) الخصال : 193 / 268 .
5 - تفسير العياشي 1 : 319 / 108 ، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107 ، وسند هذا
الحديث ، هو " عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) " .