تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله ( 4 ) . ( 34751 ) 3 - وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا . ( 34752 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي ؟ ! فقد وهبته له ، فقال ( عليه السلام ) : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام . ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه ( 1 ) . قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات ، وإنما قطعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه . أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد . ( 34753 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
هامش
( 4 ) التهذيب 10 : 108 / 422 . 3 - التهذيب 10 : 109 / 423 ، والاستبصار 4 : 243 / 918 4 - الفقيه 3 : 193 / 877 . ( 1 ) الخصال : 193 / 268 . 5 - تفسير العياشي 1 : 319 / 108 ، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107 ، وسند هذا الحديث ، هو " عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) " .