قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 2 ) .
( 34744 ) 5 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع
الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
( 34744 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن ،
وقال في رجل أتى رجلا وقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا
فأعطاه وصدقه ( فلقي صاحبه ) ( 1 ) فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك
معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ ، فزعم الرسول أنه
قد أرسله وقد دفعه إليه ، فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ،
ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ، وإن لم يجد بينة
فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن
زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة ، فقال : يقطع لأنه سرق مال الرجل .
هامش
( 2 ) علل الشرائع 535 / 2 .
5 - علل الشرائع 535 / 1
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 227 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .