تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن حرمة الميت كحرمة الحي ( 1 ) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة . ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله ( 2 ) . ( 34756 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : يأتي وجهه ( 2 ) . ( 34757 ) 4 - وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء . ( 34758 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ( 1 ) ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله ، فقال رجل
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : حده أن . ( 2 ) الفقيه 4 : 52 / 189 . 3 - الكافي 7 : 229 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 118 / 470 ، والاستبصار 4 : 247 / 939 . ( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب . 4 - الكافي 7 : 229 / 4 ، والتهذيب 10 : 115 / 458 ، والاستبصار 4 : 245 / 927 . 5 - الكافي 7 : 229 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار .