فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن حرمة الميت كحرمة الحي ( 1 ) تقطع
يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم
يكن أحصن جلد مائة .
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله ( 2 ) .
( 34756 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن غير واحد من
أصحابنا ، قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل نباش فأخذ
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشعره فضرب به الأرض ، ثم أمر الناس أن
يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ابن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 34757 ) 4 - وعن حبيب بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن عمرو
ابن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء .
( 34758 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن سيار ( 1 ) ،
عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اخذ نباش في زمن
معاوية فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله ، فقال رجل
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : حده أن .
( 2 ) الفقيه 4 : 52 / 189 .
3 - الكافي 7 : 229 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 118 / 470 ، والاستبصار 4 : 247 / 939 .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 17 من هذا الباب .
4 - الكافي 7 : 229 / 4 ، والتهذيب 10 : 115 / 458 ، والاستبصار 4 : 245 / 927 .
5 - الكافي 7 : 229 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : يسار ، وفي الاستبصار : بشار .