عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا .
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد ( 1 ) وغير
ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
19 - باب حد النباش
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حد
النباش حد السارق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله ( 2 ) .
( 34755 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن
محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاءه كتاب
هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان
الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من
أبواب مقدمات الحدود .
( 2 ) تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 ، وفي الأبواب 22 - 25 و 29 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 17 حديثا
1 - الكافي 7 : 228 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 115 / 457 ، والاستبصار 4 : 245 / 926 .
( 2 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
2 - الكافي 7 : 228 / 2 ، والتهذيب 10 : 116 / 461 ، والاستبصار 4 : 246 / 930 .