ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي
ابن إبراهيم مثله .
( 34738 ) 3 - وعن محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقطع النباش والطرار ، ولا يقطع المختلس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل ( 2 ) .
( 34739 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرار
والنباش والمختلس ؟ قال : لا يقطع .
أقول : حمله الشيخ على التفصيل السابق ( 1 ) .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
من دونه
( 34740 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 115 / 456 ، والاستبصار 4 : 244 / 923 .
3 - الكافي 7 : 229 / 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 10 : 116 / 460 ، والاستبصار 4 : 245 / 929 .
( 2 ) راجع التهذيب 10 : 116 / ذيل 462 .
4 - التهذيب 10 : 117 / 476 ، والاستبصار 4 : 247 / 938 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 227 / 1 ، والتهذيب 10 : 109 / 426 ، والاستبصار 4 : 243 / 919 .