ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو
مؤتمن . . الحديث .
ورواه الصدوق كما يأتي ( 1 ) .
( 34741 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا
قطع عليهم : المختلس ، والغلول ( 1 ) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير
فإنها خيانة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 34742 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى ( 1 )
تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن .
( 34743 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير
متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع
عليهم حد السرقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ( 1 ) ، والذي
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب
2 - الكافي 7 : 226 / 6 .
( 1 ) الغلول : أخذ الشئ خفية . " مجمع البحرين ( غلل ) 5 : 436 " .
( 2 ) التهذيب 10 : 105 / 409 ، والاستبصار 4 : 241 / 912 .
3 - الكافي 7 : 227 / 3 ، والتهذيب 10 : 109 / 424 .
( 1 ) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ) .
4 - الكافي 7 : 228 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 109 / 425 .