تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن . . الحديث . ورواه الصدوق كما يأتي ( 1 ) . ( 34741 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ( 1 ) ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 34742 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، حتى ( 1 ) تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن . ( 34743 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ؟ فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ( 1 ) ، والذي
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب 2 - الكافي 7 : 226 / 6 . ( 1 ) الغلول : أخذ الشئ خفية . " مجمع البحرين ( غلل ) 5 : 436 " . ( 2 ) التهذيب 10 : 105 / 409 ، والاستبصار 4 : 241 / 912 . 3 - الكافي 7 : 227 / 3 ، والتهذيب 10 : 109 / 424 . ( 1 ) في الكافي والوافي : هل ( هامش المخطوط ) . 4 - الكافي 7 : 228 / 5 . ( 1 ) التهذيب 10 : 109 / 425 .