تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر

والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب ( 34653 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( 1 ) ( عليهما السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصى وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد ( 4 ) .
هامش
الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 401 / 2 . وقد مر في الباب 27 من الشهادات . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن آبائه . ( 2 ) التهذيب 6 : 280 / 772 . ( 3 ) الفقيه 3 : 26 / 72 . ( 4 ) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .