14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
( 34653 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن أبيه ( 1 ) ( عليهما السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون
وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصى وهو عمرو التميمي ،
والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه
يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فيهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال لأمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنك الذي قال له رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في
شهادتهما وما قاءها حتى شربها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد ( 4 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 401 / 2 . وقد مر في الباب 27 من الشهادات .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن آبائه .
( 2 ) التهذيب 6 : 280 / 772 .
( 3 ) الفقيه 3 : 26 / 72 .
( 4 ) تقدم في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .