تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

( 34650 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفقاع فقال : ( 1 ) خمر ، وفيه حد شارب الخمر . ( 34651 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر . ( 34652 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الفقاع ؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة ( 1 ) .
هامش
الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 98 / 379 . ( 1 ) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 10 : 97 / 377 . 3 - التهذيب 10 : 98 / 378 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27 ، وفي الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .