13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
( 34650 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الفقاع فقال : ( 1 ) خمر ، وفيه حد شارب
الخمر .
( 34651 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي
( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر .
( 34652 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ،
وابن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الفقاع ؟
فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة ( 1 ) .
هامش
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 98 / 379 .
( 1 ) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 10 : 97 / 377 .
3 - التهذيب 10 : 98 / 378 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 11 من الباب 27 ، وفي الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة .