بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أن
علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة
مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ ، وعلة أخرى أن
المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر ( 1 ) .
6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
( 34116 ) 1 - محمد بن يعقوب ، ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها
اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت :
الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود ( 1 ) على
تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن
يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ( 2 ) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا
تبطل حقوق المسلمين بينهم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ
سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 4 ) وفي الحجر ( 5 )
هامش
( 1 ) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ( 20 ) ، وفي الحديث 1 من الباب ( 32 ) من أبواب حد
الزنا .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 198 / 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات .
( 1 ) في المصدر زيادة : وهو .
( 2 ) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة .
( 3 ) التهذيب 10 : 38 / 133 .
( 4 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر .