28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
بغير قصد
( 34599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
كنت عنده وسأله رجل : عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب ، يؤاخذه
الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق ( 1 ) عبده - وفي نسخة : يستقلق عبده ( 2 )
عبده - .
( 34600 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن
خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : يا
زانية ، قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته ، قال :
وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به ، فلا
يفرق بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال ( 1 ) .
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 8 : 254 / 360 .
( 1 ) الاستغلاق : التكلى والجبر وسلب الاختيار . انظر القاموس المحيط ( غلق ) 3 :
273 .
( 2 ) الاستقلاق : الانزعاج ولاضطراب . القاموس المحيط ( قلق ) 3 : 279 .
2 - التهذيب 10 : 88 / 341 .
( 1 ) الفقيه 4 : 36 / 109 .